مادة 1:
رخص, للجمعية الخيرية الجعفرية ممثلة بشخص رئيسها, انشاء اختصاصات وإلغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة باسم "المدرسة المهنية الجعفرية" القائمة على العقار رقم 943 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2:
تسدي المدرسة:
1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2- التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:
الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - تزيين الشعر النسائي - تزيين الشعر الرجالي - حجز وبيع تذاكر السفر - تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر - اخصائي صيانة وتصليح الاجهزة الخلوية.
مادة 3:
ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4:
صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 5:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.