مادة 1:
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من:
الباب 28 ـ احتياطي الموازنة.
الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة.
/136.723.000/ل.ل.
(مائة وستة وثلاثون مليون وسبعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى:
الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة.
الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها).
النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية).
/27.591.000/ل.ل.
(سبعة وعشرون مليون وخمسماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى:
الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة.
الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها).
النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية).
/102.856.000/ل.ل.
(مائة واثنان مليون وثمانماية وستة وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
إلى:
الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة.
الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها).
النبذة 9 ـ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى.
/6.276.000/ل.ل.
المجموع /136.723.000/ل.ل.
(مائة وستة وثلاثون مليون وسبعماية وثلاثة وعشرون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).