الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاقمشة والنوفوتيه في برجا, بمحافظة جبل لبنان
عدد المواد: 6
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 554
تاريخ : 01/09/1971
عدد الجريدة الرسمية: 77
|
تاريخ النشر: 27/09/1971
|
الصفحة: 1305
فهرس القانون
المواد (1-6)
المواد
المادة
1
مادة 1: تحدد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الاقمشة والنوفوتيه في برجا, بمحافظة جبل لبنان, على الوجه التالي: يوم الجمعة, من كل اسبوع, اعتبارا من الساعة العاشرة.
المادة
2
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
المادة
3
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات ولو كانوا يتعاطون تجارة اصناف اخرى الى جانب تجارتهم الاساسية.
المادة
4
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
المادة
5
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4/5/1968
المادة
6
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 1 ايلول سنة 1971
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: منير حمدان