الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
إستلام محاصيل التبغ الناتجة عن زراعة المساحات الملغاة لعام 1972
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 1999
تاريخ : 16/08/1972
عدد الجريدة الرسمية: 70
|
تاريخ النشر: 31/08/1972
|
الصفحة: 1006
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: بصورة استثنائية ولموسم 1972 فقط تتسلم ادارة حصر التبغ والتنباك المحاصيل الناتجة عن المساحات المزروعة والتي الغيت رخصها ابتداء من الموسم المذكور وعملا بالمادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2 تشرين الثاني 1968.
المادة
2
مادة 2: تبقى هذه الرخص ملغاة بصورة نهائية ومطلقة اعتبارا من موسم 1973 وما بعده, وفي حال زرعها تعتبر زراعة غير مرخص بها وتتلف وفقا لاحكام قانون الحصر
المادة
3
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب سنة 1972
وزير المالية
الامضاء: فؤاد نفاع