الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
اعتبار موقع غابة بولونيا في عداد مراكز الاصطياف المصنفة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7045
تاريخ : 27/12/1951
عدد الجريدة الرسمية: 5
|
تاريخ النشر: 30/01/1952
|
الصفحة: 44
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: يعتبر موقع غابة بولونية في عداد مراكز الاصطياف المصنفة.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا