الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تعديل الملاك العام في قوى الامن الداخلي
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2079
تاريخ : 18/12/1984
عدد الجريدة الرسمية: 45
|
تاريخ النشر: 27/12/1984
|
الصفحة: 703-705
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: الغي جدول الملاك العام في قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577 تاريخ 9/8/1974, واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم