الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
منح وضع الادخال المؤقت عن الورق المقوى المعد لطبعه وتحويله الى علب
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص:
رقم 20
تاريخ : 19/12/1982
عدد الجريدة الرسمية: 40
|
تاريخ النشر: 30/12/1982
|
الصفحة: 1151
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق المقوى (دوبلكس ) المعد لطبعه وصنعه علبا.
المادة
2
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الاول 1982
الرئيس
عصام حيدر
العضو العضو
انطوان فته بطرس الدويهي