الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
الغاء القنصلية اللبنانية الفخرية في مونريال كندا وانشاء قنصلية عامة بدلا منها
عدد المواد: 4
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 14283
تاريخ : 18/04/1970
عدد الجريدة الرسمية: 36
|
تاريخ النشر: 04/05/1970
|
الصفحة: 548
فهرس القانون
المواد (1-4)
المواد
المادة
1
مادة 1: تلغى القنصلية اللبنانية الفخرية في مونريال - كندا.
المادة
2
مادة 2: تنهي خدمات السيد ادوار فرهود, القنصل الفخري للبنان في مونريال.
المادة
3
مادة 3: تنشأ قنصلية عامة للبنان في مونريال تشمل صلاحياتها جميع اراضي مقاطعة (Quebec)
المادة
4
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 نيسان 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الخارجية والنغترين
الامضاء: نسيم مجدلاني
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 637 تاريخ 9/4/70
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح