الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تمديد مفعول مرسوم يتعلق بالاحتفاظ بعدد من الضباط والمفوضين والاحتياطيين في قوى الامن الداخلي
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2174
تاريخ : 31/12/1984
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 17/01/1985
|
الصفحة: 37
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 103 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم
قوى الامن الداخلي)
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم
رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 (نظام الاحتياط في قوى الامن
الداخلي) لا سيما المادة الخامسة منه.
بناء على المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984
بناء على المرسوم رقم 1810 تاريخ 29/9/1984
بناء على انهاء مدير عام قوى الامن الداخلي
بناء على اقتراح وزير الداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 1651 تاريخ 26/6/1984 المتعلق بالاحتفاظ بالعدد اللازم من الضباط والمفوضين الاحتياطيين في قوى الامن الداخلي الذين استدعوا الى الخدمة الفعلية استنادا لاحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963 المعدل بالمرسوم رقم 1573 تاريخ 17/4/1984 , حتى 28/2/1985 .
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1984
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون