الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بالامتحانات الرسمية لعام 1982
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 86
تاريخ : 28/12/1982
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 06/01/1983
|
الصفحة: 5
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: أضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 النص التالي: "على أن يكتفى في العام 1982 فقط بمعدل 6 لهؤلاء الراسبين في المادة أو المواد التي اشتركوا في امتحاناتها".
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الاول سنة 1982
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: عصام خوري