ان الاحكام المذكورة في النصوص الملحقة بهذا القرار والموقع
عليها توقيعا تمهيديا في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 1929
وفي الوسائل المرفقة بهذا القرار المتبادلة بالتاريخ نفسه
تنفذ تنفيذا موقتا ابتداء من اول كانون الاول 1939 الى ان
تصدق عليها وتوقعها حكومة الجمهورية الفرنساوية وحكومة
المملكة المتحدة البريطانية العظمى وارلندا الشمالية
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار