تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق والمشاريع المشمولة باحكام الفقرة (4) من البند "ب" من المادة 5 من قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع