دورية التصاريح:
أ - تقدم التصاريح في الأوقات الآتية:
1. تصريحاً أول خلال شهرين من تاريخ تولي الوظيفة العمومية، وكشرط من شروط تولي هذه الوظيفة. يعتبر تولي وظيفة عمومية كل تجديد أو تمديد لها لولايات متتالية بالانتخاب أو الانتداب أو بأية طريقة أخرى ينص عليها القانون.
2. تصريحاً إضافياً كل ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم التصريح السابق.
3. تصريحاً أخيراً خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء خدماته لأي سبب كان.
ب - على الموظف العمومي الخاضع للتصريح، أن يقدّم تصريحاً أول جديداً عن الذمة المالية بالاستناد إلى أحكام هذا القانون خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه وإن كان قد تقدم سابقاً بالتصريح المنصوص عليه في القانون رقم 154/1999.
ج - إذا تعددت الوظائف المشمولة بهذا القانون للموظف العمومي الواحد يكتفى بتصريح واحد.
آلية تقديم التصريح ومضمونه:
أ – يقدم التصريح ورقياً ضمن غلاف مغلق وموقّع أو بأية وسيلة إلكترونية مقبولة قانوناً بالشكل الذي يحفظ السرية، وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القانون. يجوز للهيئة، عند الاقتضاء، تعديل النموذج المرفق بما فيه القيم الموجبة للتصريح.
ب – على التصريح أن يتضمن جردة بكامل الذمة المالية والمصالح في لبنان وفي الخارج، ويشمل:
1. أي دخل من المصادر التي توفرها الوظيفة العمومية.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج، وكيفية اكتسابها (مثلاً: شراء، إرث، وصية، هبة)، والإيرادات الناجمة عنها؛ بما فيها الأموال غير المنقولة الآيلة عبر وكالات غير قابلة للعزل أو العقود الائتمانية أو سواها من الآليات القانونية المشابهة كما والمجوهرات والأحجار والمعادن الثمينة والأموال النقدية المودعة في المصارف و/أو المؤسسات المالية.
3. الالتزامات والديون، مع تحديد قيمتها وشروطها (اي الاستحقاقات والفوائد المترتبة عليها).
4. جميع المصالح التي ينتج عنها أي دخل مادي من أي مصدر غير الوظيفة العامة والأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمة هذه المداخيل ويعنى بها على سبيل المثال لا الحصر:
أ - جميع النشاطات والاستثمارات في أية مشاريع إقتصادية (مثلاً: الشراكة، الحصص، الأسهم، السندات، والمحفظات الإستثمارية على أنواعها، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات)؛ كما وجميع المصالح الإئتمانية.
ب - المناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من:
* أشخاص القانون العام (مثلاً: عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف الاستشارية في الإدارات العامة بما فيها الهيئات المنظمة بقوانين أو البلديات أو اتحاداتها والمخترة والمجالس الإختيارية).
* وأشخاص القانون الخاص (مثلاً: عضوية مجالس الإدارة والشركات والجمعيات والأحزاب والأندية والنقابات المهنية، وأي تكتل شركات محلية و/أو أجنبيه فازت بعقد التزام أو شراكة بين القطاعين العام والخاص).
د - أية مصالح أخرى قد تدخل ضمن نطاق التصريح باعتبار المصرح والمصرح عنهم أصحاب الحق المباشر أو الحق الاقتصادي.
ه ـ جميع المصالح، كما هي محددة في الفقرة الثالثة أعلاه، التي لا ينتج عنها أي دخل مادي؛
ج - إضافةً إلى ما تقدم، على المصرح أن يبين في التصاريح الإضافية والأخيرة أوجه الاختلاف وأسبابها بين تصريح وآخر.
إيداع التصاريح:
أ - تودع التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون لدى الهيئة مقابل إيصالات، وتحفظ في سجلات مادية وإلكترونية.
أما رئيس الهيئة وأعضاؤها، فيقدمون تصاريحهم إلى رئاسة مجلس الوزراء وتنشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ب – إلى حين تشكيل الهيئة، تودع التصاريح لدى المراجع الآتية مقابل إيصالات:
1 - رئاسة المجلس الدستوري: رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس النواب، نائب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والنواب، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأعضاؤه.
2 - رئاسة الجمهورية: موظفو رئاسة الجمهورية، رئيس المجلس الدستوري وأعضاؤه.
3 - رئاسة مجلس النواب: موظفو مجلس النواب.
4 - رئاسة مجلس الوزراء: حاكم مصرف لبنان، رئيس ديوان المحاسبة، المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، قضاة المحاكم الشرعية والمذهبية، القائمون بالخدمة العامة وموظفو الإدارات والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وجميع رؤساء الهيئات المستقلّة المنشأة بقانون وأعضاؤها وموظفوها ووسيط الجمهورية.
5 - وزارة العدل: الرئيس الأول لمحكمة التمييز، رئيس مجلس شورى الدولة، النائب العام التمييزي، مفوض الحكومة لدى مجلس شورى الدولة، رئيس هيئة التفتيش القضائي، رؤساء المحاكم الشرعية والمذهبية والكتاب العدل ورؤساء الهيئات الإدارية ذات الصفة القضائية وأعضاؤها وموظفوها وموظفو المحاكم.
6 - الرئيس الأول لمحكمة التمييز: القضاة العدليون.
7 - رئيس مجلس شورى الدولة: القضاة الإداريون.
8 - رئيس ديوان المحاسبة: القضاة الماليون وموظفو الديوان.
9 - رئيس المحاكم الشرعية والمذهبية: القضاة والموظفون في هذه المحاكم.
10- مجلس الخدمة المدنية: الموظفون العامون في الوزارات والإدارات العامة الخاضعة لرقابة هذا المجلس.
11- ديوان الوزارة التي ينتمي إليها: سائر الموظفين العموميين في كل وزارة من مدنيين وعسكريين الذين لا تخضع إداراتهم لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
12- ديوان وزارة الداخلية والبلديات: رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها واتحادات البلديات ومستخدموها، والمختارون وأعضاء المجالس الاختيارية.
13 - ديوان وزارة الوصاية: رؤساء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها واللجان الإدارية التابعة لها.
14 - ديوان الوزارة المختصة: رؤساء الهيئات الإدارية المناط بها إدارة مرافق عامة من غير المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأعضاؤها ومستخدموها.
15 - حاكمية مصرف لبنان: نواب الحاكم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف وأعضاؤها وموظفوها وأمين عام هيئة التحقيق الخاصة وأعضاؤها العام وموظفوها، ومستخدمو مصرف لبنان.
ج - تحفظ الهيئة أو المراجع المختصة المذكورة أعلاه التصاريح لدى مصرف لبنان، وتنتقل إلى الهيئة حين تتوفر لديها الوسائل الضرورية لحفظها بشكل أصولي وآمن.
الباب الثالث: - عناصر جرم الاثراء غير المشروع وأصول المحاكمة والمعاقبةالمادة 10
عناصر جرم الإثراء غير المشروع:
أ - يعتبر إثراءً غير مشروعٍ كل زيادة كبيرة تحصل في لبنان والخارج بعد تولي الوظيفة العمومية على الذمة المالية لأي موظف عمومي، سواء أكان خاضعاً للتصريح أو غير خاضع له، متى كانت هذه الزيادة لا يمكن تبريرها بصورة معقولة نسبةً لموارده المشروعة. ويعتبر عدم التبرير المذكور عنصراً من عناصر الجرم.
ب - لتطبيق أحكام هذه المادة يعتبر بمثابة الشخص الواحد كل من الزوج والأولاد القاصرين، كما والأشخاص المستعارين و/أو المؤتمنين و/أو الوصيين - من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها - عملاً بالقوانين المرعية.
المادة 11
القانون الواجب التطبيق:
أ - يعد جرم الإثراء غير المشروع خارجاً عن مفهوم الإخلال بالواجبات وخاضعاً لاختصاص القضاء العدلي.
ب - تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية على دعاوى الإثراء غير المشروع؛ وفي كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، تطبق أصول الاستقصاء والتحقيق والمحاكمات الواردة في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ج - خلافاً لأي نص آخر لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين.
المادة 12
الإخبارات والشكاوى والدعاوى المباشرة:
أ - تكون الإخبارات والشكاوى المقدمة إلى الهيئة، كما والشكاوى والادعاءات المباشرة المقدمة من الهيئة مجانية وغير مشروطة بتأدية أية كفالة.
ب - تخضع الادعاءات المباشرة المقدمة من المتضرر إلى القضاء المختص لكفالة مصرفية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة لبنانية تصادر لمصلحة الخزينة وتودع في صندوق خاص في وزارة العدل في حال رد الدعوى بقرار قطعي واعتبار المدعي متعسفاً باستعمال الحق، وإلا فتعاد الى المدعي.
ج - بالرغم من كل نص مخالف، وفي حال الاشتباه بأن الاموال تتعلق بإثراء غير مشروع، لكل من قاضي التحقيق والمحكمة المختصة أن يأمر عفواً:
1 - بتجميد حسابات الموظف العمومي المعني لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مدة مماثلة.
2 - بوضع إشارة على القيود والسجلات، العائدة لأموال منقولة أو غير منقولة، تفيد بأن هذه الأموال هي موضوع تحقيق من قبل أي منهما. وتبقى هذه الإشارة قائمة لحين صدور حكم مبرم عن المحكمة المختصة بمنع التعقبات أو بإعلان البراءة.
3 - باتخاذ إجراءات احترازية في ما يتعلق بالأموال المنقولة وغير المنقولة التي لا يوجد بشأنها أية قيود أو سجلات بهدف تقييد التصرف بها.
4 - تخضع هذه القرارات لأصول الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 13
مرور الزمن:
لا يخضع جرم الإثراء غير المشروع لمرور الزمن على الدعوى العامة وعلى الدعوى المدنية لمصادرة المال العام واسترداده.
المادة 14
العقوبة:
أ - يُعاقب بالاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين مرة إلى مائتي مرة الحد الأدنى الرسمي للأجور كل من أقدم على ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع.
ب - يقضي الحكم بنشره في جريدتين محليتين، كما يقضي برد الأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع إلى الجهات المعنية والمتضررة إن وجدت، وإلا فمصادرتها لمصلحة الخزينة.
ج - عند الاقتضاء يحكم بمصادرة الأموال المملوكة من ثالث بأي شكل كان مع حفظ حقوق الغير حسني النية.
المادة 15
تشديد العقوبة:
تشدد العقوبة من الثلث إلى النصف على كل موظف عمومي استخدم العنف أو الإكراه أو التهديد أو الترغيب أو صرف النفوذ أو استغلال السلطة للتأثير في إجراءات تتعلق بملاحقته أو محاكمته.
الباب الرابع: - أحكام ختاميةالمادة 16
إلغاء النصوص المخالفة:
يلغى القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وتعديلاته، كما يظل ملغيا المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 18/2/1953 (قانون الإثراء غير المشروع)، والقانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 (التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم)، وكل نص آخر يناقض أو لا يأتلف مع أحكام هذا القانون.
المادة 17
نفاذ القانون:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.