يشترط بالمراكز التي ستعتمد من قبل وزارة العدل، أن تؤمن المتطلبات الآتية:
أ - أن يكون كل وسيط معتمد ومسجل لديها ضمن قائمة الوسطاء:
- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وأن لا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من نقابة مهنية،
- حامل شهادة جامعية في أي مجال كان،
- قد أنهى دورة تدريبية في معهد أو مركز معتمد من قبل وزارة العدل حول الوساطة لا تقل عن خمس وأربعين (45) ساعة من الدروس الوجاهية من لعب الأدوار يليها تقييم،
- قد مارس دور الوسيط في حالتي وساطة مدنية أو تجارية أو اجتماعية على الأقل، خلال الأشهر الاثني عشر (12) السابقة لإمكانية تعيين كوسيط اساسي. يمكن أن تكون واحدة عن عمليات الوساطة هذه قد تمت بتمرين لعب الأدوار،
- خاضع لتطوير مهني مستمر خاص بالوساطة عبر دورات ومحاضرات لا تقل عن ست (6) ساعات في السنة؛
ب- أن تعتمد قواعد السلوك المهني للوسيط المرفقة بهذا القانون) مرفق رقم 1)
ج- ان يكون لديها نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى؛
د- ان يكون لديها نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر؛
ه- أن تكون مجهزة بالتسهيلات الإدارية واللوجستية كافة المطلوبة للقيام بعملية الوساطة بشكل فعال.
يشطب من قائمة الوسطاء كل وسيط لا يستوفي المعايير المذكورة في هذا القانون. الفصل الخامس: - اجراءات الوساطةالمادة 11
يحدد الوسيط بالتشاور مع الأطراف، تاريخ وتوقيت الجلسات شرط ألا تتخطى مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل بدءا من تاريخ قرار الإحالة. يمكن لمركز الوساطة تمديد مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل إضافي بقرار منه بناء على طلب خطي موقع عليه من الأطراف كافة والوسيط، على أن يبلغ المركز المحكمة بقرار التمديد خلال ثلاثة (3) ايام عمل من تاريخ هذا القرار.
المادة 12
على الأطراف حضور جلسات الوساطة شخصيا أو من خلال الممثل القانوني الذي يتمتع بسلطة التنازل والصلح إذا كانوا أشخاص معنويين.
يحق للأطراف الاستعانة بمستشارين لحضور الوساطة ودعمهم في خلال مسارها. ويمكن للوسيط أن يحد من عدد المستشارين لحضور الوساطة برفقة طرف ما.
تعتبر جلسات الوساطة سرية ولا يحق حضورها للأشخاص غير المعنيين بالنزاع وغير الممثلين عنهم، وفقا لما هو مبين اعلاه.
المادة 13
يمارس الوسيط مهمته باستقلالية وحيادية وتجرد ويعمل من خلال الحوار المتبادل على مساعدة الأطراف على تحديد مواضيعهم النزاعية ومصالحهم وحاجاتهم وذلك ضمن الاحترام والمساواة فيما بينهم ليتمكنوا من الوصول الى حل يضعونه بمشيئتهم. لا يعطي الوسيط حلا للنزاع كما انه لا يتمتع بسلطة التحقيق، إلا أنه ولضرورات مهمة الوساطة، وبموافقة كل الأطراف، يجوز له الاستماع الى الاشخاص الثالثين برضاهم.
المادة 14
يحق للوسيط تنظيم جلسات خاصة مع كل طرف من اطراف الوساطة. ولا يحق له الكشف للطرف الآخر عن أي معلومات تم تداولها في الجلسة الخاصة إلا بعد موافقة الطرف الذي صرح بها.
المادة 15
في النزاعات المتعددة الأطراف وبموافقة المحكمة المختصة، يمكن أن يتفق الأطراف على مواصلة اجراءات الوساطة عند امتناع احدهم عن المشاركة فيها، في حال لم يكن هذا الامتناع يؤثر على سيرها وحل النزاع فيما بينهم.
الفصل السادس: - سرية المعلومات وسلوك الاطراف والوسيطالمادة 16
يحظر على الاطراف والوسيط وكل مشارك في الوساطة، ومركز الوساطة الكشف عن أي معلومات تثار خلال إجراءات الوساطة إلا بموافقة الأطراف كافة.
المادة 17
يشارك الأطراف في عملية الوساطة بحسن نية وشفافية ويتعاونون بشكل فاعل.
المادة 18
في حال انتهاك الوسيط لشروط السرية والاستقلالية والحيادية والتجرد المنصوص عليها في هذا القانون، يلجأ الطرف المتضرر الى مركز الوساطة لأخذ التدابير التأديبية اللازمة بحق الوسيط.
كما يمكنه مراجعة المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض عن العطل والضرر اللاحق به. تطبق المحكمة الأصول المتبعة لدى قضاء الأمور المستعجلة عند النظر في هذا الطلب، ويكون قرارها قابلا للطعن وفق الأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل.
الفصل السابع: - انتهاء الوساطة القضائيةالمادة 19
تنتهي الوساطة القضائية في أي من الحالات الآتية:
أ. توقيع الاطراف على اتفاق تسوية.
ب. توافق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائية.
ج. إعلان أي من الأطراف بموجب كتاب خطي يبلغ من الوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائية.
د. إعلان الوسيط بموجب كتاب خطي يبلغ من المركز بعدم جدوى الوساطة القضائية وإنتفاء أي إمكانية للوصول الى حل.
ه. غياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة قضائية متتاليتين بدون عذر شرعي. وفي هذه الحالة، على الوسيط إبلاغ المركز بموجب كتاب خطي بانتهاء الوساطة القضائية لهذا السبب.
و. انتهاء مهلة الوساطة القضائية وعدم تمديدها أصولا.
على الوسيط تزويد مركز الوساطة بتقرير خطي حول نتيجة الوساطة القضائية في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءًا من تاريخ انتهاء الوساطة القضائية لأي سبب كان. وعندها، على المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة بنتيجة الوساطة القضائية ضمن مهلة اقصاها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامه تقرير الوسيط. وفي حال بقي النزاع قائما، تعيد المحكمة المختصة الدعوى الى جدول المرافعات.
الفصل الثامن: - المصادقة على اتفاق التسويةالمادة 20
عند انتهاء الوساطة وتوصل الأطراف الى اتفاق تسوية، تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتعطيه الصيغة التنفيذية بناء على طلب الأطراف كافة أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع اليها. يجري البت بطلب المصادقة بالصورة الرجائية وتطبق على القرار المتخذ بشأنه القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام.
المادة 21
لا يقبل قرار المصادقة على اتفاق التسوية أيا من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
يجوز الاعتراض من قبل الغير على قرار إعطاء الصيغة التنفيذية أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المادة 681 الفقرة 1 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
الفصل التاسع: - نفقات الوساطةالمادة 22
يسدد الاطراف نفقات الوساطة بالكامل ومباشرة الى مركز الوساطة المحال إليه النزاع وذلك قبل البدء بعملية الوساطة.
الفصل العاشر: - أحكام نهائيةالمادة 23
تلغى كافة القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه، باستثناء احكام قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 وكافة تعديلاته.
المادة 24
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، على أن يتم إصدارها ضمن مهلة ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة 25
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء مهلة ستة (6) أشهر تلي تاريخ نشره.