الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
اعتبار المدافن «أوقافاً عامة»
عدد المواد: 4
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 21
تاريخ : 01/12/2016
عدد الجريدة الرسمية: 60
|
تاريخ النشر: 22/12/2016
|
الصفحة: 4084
فهرس القانون
المواد (1-4)
إن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان
بناء على القانون 72/67 تاريخ 16/12/67 لا سيما المادة الثانية (تنظيم أوقاف الطائفة والعمل على إحيائها والعناية بها).
بناء على القرار رقم 15 الصادر في 21/8/1969 (النظام الداخلي).
بناء على القانون 20/86 والذي أخضع أوقاف وشؤون الطائفة الإسلامية الشيعية لقانون إنشاء المجلس ولنظامه الداخلي.
وبناء على أحكام الشريعة الإسلامية وفقه المذهب الجعفري والتي تخضع لها أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،
بناء على مقتضيات المصلحة العليا الأوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في لبنان،
لذلك يقرر ما يلي:
المواد
المادة
1
اعتبار جميع العقارات المستعملة كمدافن لعموم أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية في جميع القرى والمدن اللبنانية أو التي تخصص لاستعمالها كذلك والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية (أي القرى والمدن التي يسكنها المسلمون الشيعية) أوقافاً عامة لهذه الطائفة وتخضع لسلطة المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى.
المادة
2
تقيد عقارات المدافن على اسم «أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في البلدة» وبالنسبة للعقارات التي لم تقيد بعد ترفع مستنداتها مع الوثائق التي تثبت استعمال العقار أو تخصيصه مدفن الى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإجراء المقتضى الشرعي والقانوني لاتمام عملية التسجيل في السجلات العقارية.
المادة
3
ترفع نسخة عن هذا القرار الى مقام رئاسة الحكومة للتفضل بتعميمه على كافة المحافظات وأمانات السجل العقاري والقضاة العقاريين للتقيد بمضمونه والعمل بموجبه ونسخة الى سماحة رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا للتفضل بتعميمه على المحاكم الشرعية الجعفرية.
المادة
4
ينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 01/12/2016
النائب الأول رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
عبد الأمير قبلان