الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
انشاء قلم نفوس اضافي في قضاء عكار
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 212
تاريخ : 03/11/1989
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 01/01/1900
|
الصفحة: 0
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان مجلس الوزراء بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/04/1984 بناء علىالمرسوم رقم 3936 تاريخ 01/06/1987 بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 07/10/1988 بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة ال
المواد
المادة
1
ينشا في قضاء عكار قلم نفوس اضافي مركزه بلدة العبدة تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم 1 المرفق.
المادة
2
: يعمل بهذا المرسوم فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1989
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص