الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف للمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني(1)
عدد المواد: 4
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 172
تاريخ : 06/10/1989
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 01/01/1900
|
الصفحة: 0
فهرس القانون
المواد (1-4)
ان مجلس الوزراء بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه بناء على المرسوم رقم 1631 تاريخ 30/4/1984 بناء على المرسوم رقم 3936 تاريخ 01/06/1987 بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 07/10/1988 بناء على المرسوم رقم 102 تاريخ 16/09/1989 (قانون الدفاع وتعديلاته) و
المواد
المادة
1
مادة 1:
يسمح للجنة المكلفة بموجب المرسوم رقم 97 تاريخ 11/04/1989 بتصفية حقوق العسكريين المحالين الى التقاعد والمسرحين وعائلات الشهداء والمتوفين بالاعتماد على سجلات الخدمات العائدة لهم والموجودة في قطعهم الادارية واعتبارها صحيحة
المادة
2
مادة 2:
في حال عدم وجود سجل الخدمات تعتمد المعلومات المتوافرة لدى اللجنة وقيادة الجيش وتصريح صاحب العلاقة
المادة
3
مادة 3:
تكلف قيادة الجيش بتسوية الاوضاع الادارية الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم عندما تدعو الحاجة
المادة
4
:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدروه
بيروت في 06/10/1989
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص