الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
قرار بشأن شهادات الليسانس التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 1
تاريخ : 29/07/1970
عدد الجريدة الرسمية: 77
|
تاريخ النشر: 27/09/1971
|
الصفحة: 1297
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
6- قرار بشأن شهادات الليسانس التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية رقم الجسلة: 17/70 رقم وتاريخ القرار: 1 تاريخ 23/7/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 29/7/1970 1- تعتبر معادلة للاجازة التعليمية اللبنانية, شهادات الليسانس التعليمية في الاداب المعطاة من الجامعات الفرنسية, او من معهد الاداب الشرقية في بيروت حسب النظام الفرنسي الجديد بشرط ان يكون التسجيل في سبيل دراسة هذه الشهادات مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا وان يكون الطالب قد انجز دراسة جامعية فعلية مدتها ثلاث سنوات على الاقل تشمل المنهج التعليمي الاساسي المؤدي لليسانس موضوع المعادلة 2- لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تعادل آخر على المستوى الجامعي يكون الطالب قد افاد منه في سبيل الحصول على الليسانس وفي هذه الحال تعتبر الليسانس التي يحملها الطالب اجازة جامعية لبنانية.