الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
شهادة الليسانس في الآداب الممنوحة من الجامعة الاردنية في عمان
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 9
تاريخ : 06/11/1970
عدد الجريدة الرسمية: 77
|
تاريخ النشر: 27/09/1971
|
الصفحة: 1298
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
10- شهادة الليسانس في الاداب الممنوحة من الجامعة الاردنية في عمان الجلسة رقم: 21/70 رقم وتاريخ القرار: 9 تاريخ 15/10/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 6/11/1970 تعتبر شهادات الليسانس في الاداب المعطاة من الجامعة الاردنية في عمان والمبنية على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني- او ما يعادلها رسميا, معادلة للاجازات التعليمية اللبنانية في الفروع التي توافق الفروع المتعلقة بالليسانس موضع المعادلة.