الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
يختص بانشاء بلدية في قرية راسكيفا
عدد المواد: 1
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 2118
تاريخ : 06/11/1929
عدد الجريدة الرسمية: 2276
|
تاريخ النشر: 08/11/1929
|
الصفحة: 6
فهرس القانون
المواد (1-1)
المواد
المادة
1
بناء على القرار رقم 2118 لوزير الداخلية المؤرخ في 6 تشرين الثاني سنة 1929 انشئت بلدية في قرية راسكيفا (محافظة طرابلس ) تدعى بلدية راسكيفا واما حدود هذه البلدية الجديدة فان مصلحة الاشغال العامة تعين وفقا لاحكام المادة 12 من القرار 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922