الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7396
تاريخ : 14/01/2012
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 19/01/2012
|
الصفحة: 102
فهرس القانون
المواد (1-3)
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور لا سيما المادتان 33 و86 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 16/1/2012 ويختتم بتاريخ 19/3/2012 ضمنا.
المادة
2
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي