الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ادراج "شركة حامد للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة.
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 10351
تاريخ : 07/01/2010
عدد الجريدة الرسمية: 2
|
تاريخ النشر: 14/01/2010
|
الصفحة: 250
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 1008 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة حامد للصيرفة ش.م.م" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 24/11/2009 وتسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 21/12/2009 تحت رقم 1010945,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/12/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يدرج اسم "شركة حامد للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 708.
المادة
2
مادة 2:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2010
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه