الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ادراج شركة "مليكه للصيرفة (حسين وعبير عبده)" على لائحة مؤسسات الصرافة.
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 10261
تاريخ : 29/09/2009
عدد الجريدة الرسمية: 2
|
تاريخ النشر: 14/01/2010
|
الصفحة: 249-250
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/7/2009 القاضي بالترخيص ل "شركة مليكه للصيرفة (حسين وعبير عبده)" لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 17/8/2009 وتسجلت في السجل التجاري في جبل لبنان بتاريخ 24/8/2009 تحت رقم 2017498,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/8/2009 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يدرج اسم "شركة مليكه للصيرفة (حسين وعبير عبده)" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 702.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2009
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه