الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
انشاء بلدية في بلدة الظهيرة قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 44
تاريخ : 12/01/2010
عدد الجريدة الرسمية: 2
|
تاريخ النشر: 14/01/2010
|
الصفحة: 214
فهرس القانون
المواد (1-3)
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار وأهالي بلدة الظهيرة المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15108 تاريخ 7/9/2009,
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
تنشأ في بلدة الظهيرة - قضاء صور محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الظهيرة".
المادة
2
إن النطاق البلدي لبلدية الظهيرة هو النطاق العقاري للبلدة.
المادة
3
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود