الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
الاحتفاظ لوزير بوظيفته حسن عبد المجيد منيمنة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2975
تاريخ : 04/01/2010
عدد الجريدة الرسمية: 2
|
تاريخ النشر: 14/01/2010
|
الصفحة: 196-197
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لا سيما المادة 51 منه,
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009,
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يحتفظ للوزير حسن عبد الكجيد منيمنة بوظيفته (أستاذ مساعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية - كلية الآداب والعلوم الانسانية) طيلة مدة تعيينه وزيرا.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار