الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
اعطاء المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف على استثمار منطقة طرابلس الحرة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7012
تاريخ : 20/12/1951
عدد الجريدة الرسمية: 52
|
تاريخ النشر: 26/12/1951
|
الصفحة: 708
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: تمارس المديرية العامة لمراقبة الشركات الصلاحيات المناطة بلجنة الاشراف المنصوص عليها في النظام الملحق بقانون 24 ايار سنة 1950.
المادة
2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب نجيب بولس