الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تطبيق علاوات الاجور الجوية على بعض الصحف والمجلات الدورية اللبنانية
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 16
تاريخ : 10/12/1982
عدد الجريدة الرسمية: 39
|
تاريخ النشر: 23/12/1982
|
الصفحة: 1144
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: تستثنى من علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 1 تاريخ 28/10/1982 الصحف والمجلات الدورية اللبنانية وتطبق عليها علاوات الاجور الجوية المحددة بالقرار رقم 20 تاريخ 15/3/1978 على ان تتوفر فيها الشروط التالية: - ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة دورية - ان تكون صادرة في لبنان, - ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي تصدرها مفروزة ومرزومة حسب مقاصدها وفقا لتعليمات ادارة البريد.
المادة
2
مادة 2: يطبق هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول سنة 1982
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
جورج افرام