الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تعديل نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ 23 كانون الاول 1968 تنظيم دار الملاحظة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 14189
تاريخ : 11/04/1970
عدد الجريدة الرسمية: 32
|
تاريخ النشر: 20/04/1970
|
الصفحة: 475
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: يلغى نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 11541 تاريخ كانون الاول سنة 1968 ويستبدل بالنص التالي: يكون لدار الملاحظة المنشأة بموجب المرسوم رقم 18767 تاريخ 21 شباط 1958 رئيس يحدد مهماته كما يلي: - تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد حماية الاحداث في لبنان لدار الملاحظة وفقا لانظمته الخاصة. - تأمين الارتباط بين قائد سرية السجن المركزية والاتحاد المشار اليه. - السهر على شؤون دار الملاحظة بكافة تفرعاتها واتخاذ التدابير الايلة لتأمين الانضباط وحسن الادارة فيها وفقا للانظمة العامة ولانظمة الاتحاد الخاصة.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 نيسان 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي