الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج
عدد المواد: 4
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 97
تاريخ : 10/04/1970
عدد الجريدة الرسمية: 32
|
تاريخ النشر: 20/04/1970
|
الصفحة: 483-484
فهرس القانون
المواد (1-4)
المواد
المادة
1
مادة 1: يلغى القرار رقم 53/1 تاريخ 27 شباط سنة 1970 الصادر عن وزارة الصحة العامة المتعلق بطبيق شروط استيراد الحليب من الخارج.
المادة
2
مادة 2: يطبق على استيراد جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره وعلى جميع المواد الغذائية المحولة المستوردة من الخارج الشروط التالية: 1- اخضاع جميع اصناف الحليب المحول حتى ال 5 ليبره المستورد من الخارج الى اخذ موافقة من الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجه من الجمرك. 2- تطبيق الفقرة: حليب محول: اوعية صغيرة حتى ال 5 ليبره. من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12253 تاريخ 2 نيسان سنة 1969 المتعلق بتحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة. 3- اخضاع جميع المواد الغذائية المحولة والمعلبة, المعدة لغذاء الاطفال والمستوردة من الخارج الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة قبل اخراجها من الجمرك.
المادة
3
مادة 3: يخضع استيراد الحليب الطبيعي كامل الدسم, سائل او مجفف الى اخذ موافقة الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
المادة
4
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 نيسان 1970
وزير الصحة العامة
الامضاء: حبيب مطران