الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تعديل القرار رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001 (لجهة اصدار طوابع بريد تذكارية)
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 493
تاريخ : 31/12/2001
عدد الجريدة الرسمية: 3
|
تاريخ النشر: 17/01/2002
|
الصفحة: 194
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 345/1 تاريخ
29/09/2001 المتعلق باصدار مجموعتين
من الطوابع البريدية التذكارية,
ونظرا لضرورة تعديل عدد طوابع ووحدات
(بلوكات) مجموعة الطوابع البريدية
التذكارية المجاز اصدارها بموجب القرار
رقم 345/1 تاريخ 29/09/2001 تخليدا
لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر
العدل (صيدا) ليتناسب مع الكميات
اللازمة منها,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 345/1 تاريخ 29/9/2001 لجهة مجموعة الطوابع البريدية التذكارية العائدة لذكرى استشهاد القضاة الاربعة في قصر العدل (صيدا), بحيث يصبح العدد المجاز اصداره منها على الشكل التالي: عدد الطوابع 100.000 طابع بدلا من 300.000 طابع عدد الوحدات (بلوكات) 10.000 وحدة (بلوك) بدلا من 50.000 وحدة (بلوك) والباقي دون تعديل.
المادة
2
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 2001
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي