الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
الاحتفاظ بعدد من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي لمدة سنة
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 14097
تاريخ : 24/03/1970
عدد الجريدة الرسمية: 28
|
تاريخ النشر: 06/04/1970
|
الصفحة: 408-409
فهرس القانون
المواد (1-2)
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور البناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28/6/1963
بناء على اقتراح وزير الداخلية المبنى على تقرير المدير العام
لقوى الامن الداخلي رقم 346/204خ تاريخ 12/2/1970
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة
1
مادة 1: يحتفظ لمدة سنة واحدة تبتدىء في 2/4/1970 بالعدد التالي من عناصر احتياط قوى الامن الداخلي المدعوين لاستئناف الخدمة. رتباء افراد 150
المادة
2
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة,
بعبدا في 24 اذار 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي