الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
ذيلا للقرار رقم 1080 الصادر في 16-1-1922 (انشاء مدالية الاستحقاق)
عدد المواد: 2
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2510
تاريخ : 13/12/1927
عدد الجريدة الرسمية: 2128
|
تاريخ النشر: 21/12/1927
|
الصفحة: 2
فهرس القانون
المواد (1-2)
المواد
المادة
1
مادة 1: تعدلت المادة الاولى من القرار رقم 1080 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1922 على الوجه الاتي: "انشئت مدالية فخرية تدعى مدالية الاستحقاق اللبناني لمكافأة الذين يقومون باعمال تدل على المرؤة والاخلاص وبخدمات في سبيل لبنان من اي نوع كانت ويمكن منحها للمستحقين بعد موتهم
المادة
2
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 13 كانون الاول سنة 1927
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
بشاره خليل الخوري