الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
يختص باحداث شعبة للبريد في قرية شكا
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 2487
تاريخ : 06/12/1927
عدد الجريدة الرسمية: 2126
|
تاريخ النشر: 14/12/1927
|
الصفحة: 3
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: تحدث شعبة للبريد في قرية شكا وتلحق في مركز بريد وبرق انفه ابتداء من 15 كانون الاول سنة 1927
المادة
2
مادة 2: تتعاطى هذه الشعبة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل والخارج
المادة
3
مادة 3: ان وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 6ك1 سنة 1927
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
بشاره خليل الخوري خالد شهاب