الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
انشاء بلدية في قرية حصروت - قضاء الشوف
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قرار
رقم 163
تاريخ : 06/02/1964
عدد الجريدة الرسمية: 15
|
تاريخ النشر: 20/02/1964
|
الصفحة: 505
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: تنشأ في قرية حصروت - قضاء الشوف - بلدية تعرف باسم "بلدية حصروت " قوامها ثمانية اعضاء.
المادة
2
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية حصروت وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف :A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M.
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 1964
الامضاء: كمال جنبلاط