قرار رقم 27 الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 9 جمادى الاولى- 1410 هـ و7/12/1989 م تسمية اعضاء مجلس عمدة مؤسسات الدكتور محمد خالد من قبل - (المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى), و(القائم مقام مفتي الجمهورية اللبنانية)