الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
تمديد مفعول قانون الايجارات (القانون رقم 29-67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967)
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: قانون
رقم 16
تاريخ : 26/12/1970
عدد الجريدة الرسمية: 104
|
تاريخ النشر: 28/12/1970
|
الصفحة: 1789
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: يمدد لغاية 31 كانون الاول 1970 مفعول القانون رقم 29/67 الصادر بتاريخ 9 أيار 1967 والمتعلق بتمديد بعض الايجارات وتحديد بدلاتها.
المادة
2
مادة 2: تطبق احكام هذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني 1970.
المادة
3
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 كانون الاول سنة 1970
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جميل كبي