الجامعة اللبنانية
مركز المعلوماتية القانونية
افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى الكائنين في فتوح كسروان
عدد المواد: 3
طباعة
تعريف النص: مرسوم
رقم 7701
تاريخ : 21/12/1946
عدد الجريدة الرسمية: 1
|
تاريخ النشر: 01/01/1947
|
الصفحة: 10
فهرس القانون
المواد (1-3)
المواد
المادة
1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبعي الحديد وسلمى- الكائنين في اعالي منطقة الفتوح - كسروان.
المادة
2
مادة 2: تعين فيما بعد لجنة للقيام بهذه العمليات التي تجرى وفقا لاحكام القرار رقم 144/S المؤرخ في 10 حزيران سنة 1925
المادة
3
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر