إلغاء النصوص المخالفة:
يلغى القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (قانون الإثراء غير المشروع) وتعديلاته، كما يظل ملغيا المرسوم الاشتراعي رقم 38 تاريخ 18/2/1953 (قانون الإثراء غير المشروع)، والقانون الصادر بتاريخ 14/4/1954 (التصاريح المطلوب تقديمها من الموظفين والقائمين بخدمة عامة عن ثرواتهم)، وكل نص آخر يناقض أو لا يأتلف مع أحكام هذا القانون.
|