آلية تقديم التصريح ومضمونه:
أ – يقدم التصريح ورقياً ضمن غلاف مغلق وموقّع أو بأية وسيلة إلكترونية مقبولة قانوناً بالشكل الذي يحفظ السرية، وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القانون. يجوز للهيئة، عند الاقتضاء، تعديل النموذج المرفق بما فيه القيم الموجبة للتصريح.
ب – على التصريح أن يتضمن جردة بكامل الذمة المالية والمصالح في لبنان وفي الخارج، ويشمل:
1. أي دخل من المصادر التي توفرها الوظيفة العمومية.
2. الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج، وكيفية اكتسابها (مثلاً: شراء، إرث، وصية، هبة)، والإيرادات الناجمة عنها؛ بما فيها الأموال غير المنقولة الآيلة عبر وكالات غير قابلة للعزل أو العقود الائتمانية أو سواها من الآليات القانونية المشابهة كما والمجوهرات والأحجار والمعادن الثمينة والأموال النقدية المودعة في المصارف و/أو المؤسسات المالية.
3. الالتزامات والديون، مع تحديد قيمتها وشروطها (اي الاستحقاقات والفوائد المترتبة عليها).
4. جميع المصالح التي ينتج عنها أي دخل مادي من أي مصدر غير الوظيفة العامة والأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمة هذه المداخيل ويعنى بها على سبيل المثال لا الحصر:
أ - جميع النشاطات والاستثمارات في أية مشاريع إقتصادية (مثلاً: الشراكة، الحصص، الأسهم، السندات، والمحفظات الإستثمارية على أنواعها، أية شهادات أو صكوك أو سندات مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن أسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات)؛ كما وجميع المصالح الإئتمانية.
ب - المناصب والأدوار والوظائف والعضويات، إن كانت بالتعيين أو بالانتخاب، في أي شخص من:
* أشخاص القانون العام (مثلاً: عضوية مجالس إدارة المؤسسات العامة والهيئات الرقابية واللجان والوظائف الاستشارية في الإدارات العامة بما فيها الهيئات المنظمة بقوانين أو البلديات أو اتحاداتها والمخترة والمجالس الإختيارية).
* وأشخاص القانون الخاص (مثلاً: عضوية مجالس الإدارة والشركات والجمعيات والأحزاب والأندية والنقابات المهنية، وأي تكتل شركات محلية و/أو أجنبيه فازت بعقد التزام أو شراكة بين القطاعين العام والخاص).
د - أية مصالح أخرى قد تدخل ضمن نطاق التصريح باعتبار المصرح والمصرح عنهم أصحاب الحق المباشر أو الحق الاقتصادي.
ه ـ جميع المصالح، كما هي محددة في الفقرة الثالثة أعلاه، التي لا ينتج عنها أي دخل مادي؛
ج - إضافةً إلى ما تقدم، على المصرح أن يبين في التصاريح الإضافية والأخيرة أوجه الاختلاف وأسبابها بين تصريح وآخر.
|