- تعريف المصطلحات:
من أجل تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية ما يلي:
1 - الموظف العمومي: أي شخص يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة ، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدي عملاً لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، وسواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري.
2 - الموظف العمومي الخاضع للتصريح: هو كل موظف عمومي ، باستثناء الفئة الرابعة وما دون أو ما يعادلها غير المكلفين بمهام فئة أعلى، وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية والمدارس والمعاهد الرسمية. كما يخضع للتصريح عن الذمة المالية الموظفون في وزارة المالية وموظفو الجمارك والدوائر العقارية ورئيس وأعضاء وموظفي ومستخدمي اللجان الإدارية والهيئات المستقلة والناظمة، المنشأة بقوانين، من جميع الرتب والفئات إذا كان يترتب على أعمالهم نتائج مالية.
3 - الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ إنشاؤها في القانون الخاص بها.
|