الإجازة بالاقتراض
1- يجاز للحكومة في إطار تمويل استحقاقات اصل الديون، وضمن حدود العجز المقدّر في تنفيذ الموازنة وفي إنفاق الاعتمادات المدوّرة إلى العام 2019 والاعتمادات الإضافية ولتغطية سلف الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان وفق ما ورد في المادة 13 من هذا القانون إصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة، وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية.
2- تطلع الحكومة مجلس النواب فصلياً على:
- العجز المحقق في تنفيذ الموازنة والخزينة،
- إنفاق الاعتمادات المدورة والإضافية،
- أقساط الديون الداخلية والخارجية التي تم تسديدها،
- نتيجة إصدار سندات الخزينة بالعملة اللبنانية المجاز إصدارها بموجب البند الأول من هذه المادة، كما بالعملات الأجنبية المجازة بقوانين خاصة.
- سلفات الخزينة.
|