الامتناع عن الاستثمار في الانشطة البترولية
1- يُمنع على جميع الاشخاص والجهات الوارد ذكرهم في الفقرة 3 من هذه المادة خلال فترة توليهم مناصبهم ولمدة ثلاث سنوات متتالية بعد تركهم مناصبهم:
- الاستثمار بصورة مباشرة او غير مباشرة، بأي شكل من الاشكال في الشركات المؤهلة مسبقاً للاشتراك في دورات التراخيص والشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات الام و/أو الشركات المرتبطة بها والشركات المؤهلة لانتقال حق بترولي اليها والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين مع هذه الشركات. اكان ذلك، عن طريق تملك اسهم ام غير ذلك من الطرق والاشكال.
- تولي منصب رئيس مجلس الادارة و/أو المدير العام او عضو مجلس ادارة و/أو مدير رئيسي في أي من هذه الشركات المحددة اعلاه.
يشمل المنع المذكور زوج واصول وفروع اولئك الاشخاص حتى الدرجة الأولى، واي شريك او وكيل لأي من هؤلاء.
2- في حال قيام احد الاشخاص المحددين في الفقرة 3 من هذه المادة بالاستثمار او تولي المناصب في الشركات وفقاً لما هو مذكور في الفقرة 1 اعلاه قبل تاريخ تأهيلها المُسبق او قبل تاريخ انتقال الحق البترولي اليها، وعليه فور تأهيل الشركة للاشتراك في دورة التراخيص في لبنان او انتقال الحق البترولي اليها، ان يصرح عن هذه الاستثمارات وعن الاسهم التي يملكها فيها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، او للنيابة العامة المالية لحين انشاء الهيئة. وان يختار بين متابعة الاستثمار او البقاء في منصبه الاداري في الشركة وبين اشغاله احد المناصب المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة.
3- يطبق المنع المذكور في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على الاشخاص الذين يتولون مناصب سياسية عامة او وظائف عليا في البلاد من رئيس الجمهورية ومعاونيه ومستشاريه ورؤساء المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية، رئيس مجلس النواب ومعاونيه ومستشاريه والنواب، رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومعاونيهم ومستشاريهم ورؤساء المؤسسات والهيئات والمجالس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس واعضاء المجلس الدستوري، رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى، رئيس مجلس شورى الدولة ورؤساء الغرف فيه، رئيس وقضاة ديوان المحاسبة، قضاة النيابة العامة التمييزية والاستئنافية والمالية والنائب العام المالي، قضاة واعضاء لجان الاستملاك، المدراء العامون في الوظائف الحكومية والوظائف العامة ومن في حكمهم، رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء ورؤساء المؤسسات العامة والهيئات الادارية الحكومية ومن في حكمهم، السفراء والقناصل اللبنانيين، رؤساء الاجهزة الامنية في البلاد، رؤساء واعضاء مجلس الادارة والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة من الدولة وفي الشركات ذات الاقتصاد المختلط.
|