التعريفات
يُقصد بالمصطلحات والتسميات، أينما وردت في هذا القانون ما يلي:
- الهيئة: هيئة ادارة قطاع البترول المُنشأة بموجب القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).
- الجهات المعنية: مجلس الوزراء ووزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول بحسب الصلاحيات الممنوحة لكل منها بموجب القانون رقم 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) والوزارات والادارات والهيئات الحكومية ذات الصلة المباشرة بالانشطة البترولية.
- النشر: الاعلان للعموم بواسطة الموقع الالكتروني للهيئة حكماً، والإعلان للعموم وفقاً لارادة الناشر بواسطة الجريدة الرسمية و/أو اي وسيلة اخرى متاحة.
- الافصاح: جعل معلومة ما معروفة من قبل العموم، سواء اكانت معلومة جديدة ام غير معروفة، وذلك بأي وسيلة ممكنة لاعلام العموم، باستثناء البيانات والمعلومات المصنفة سرية بموجب القوانين المرعية الاجراء.
- المعلومات: كل ما يتم نشره والافصاح عنه انفاذاً لهذا القانون.
- الوقف الدائم للتشغيل: وقف الانتاج وتأمين سلامة الآبار المحفورة والبنى التحتية المرتبطة بها لناحية السلامة والصحة والبيئة وتفكيك وازالة المنشأة المعرفة في القوانين المرعية الاجراء، جزئياً او كلياً، وفقاً لما هو ملحوظ في خطة الوقف الدائم للتشغيل الموافق عليها من الجهات المختصة، وإزالة المواد المتبقية سواء كانت من بقايا الانتاج ام الاضافات الكيميائية التي استعملت في الانتاج، وتوضيب هذه العناصر وشحنها حسب الشروط المناسبة الى أماكن مخصصة لها. كما يتضمن تنفيذ التدابير اللازمة لاجل اعادة الموقع لظروف بيئية سليمة مع ضرورة متابعة رصد ومراقبة الموقع لمدة الى حين التأكد من ثبات ظروفه البيئية والجيولوجية الصحيحة.
- النفقات الاجتماعية: الاموال التي تنفقها الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة من خلال ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركات Corporate Social Responsibility، على سبيل المثال لا الحصر لتحسين وضع البيئة والمجتمعات المحلية ولتشجيع نمو المجتمع وتطوره ولتفادي الممارسات التي تضر بالصالح العام ولتفعيل التنمية المستدامة.
- الانشطة البترولية: التخطيط والاعداد والتركيب وتنفيذ الانشطة المرتبطة بالمكمن الموجود في باطن البحر والبر، مثل الاستطلاع والاستكشاف والانتاج والاستثمار ومد خطوط الانابيب وتطوير المرافق والانتاج من المكامن والنقل بالاضافة الى التوقف عن القيام بهذه الانشطة. لا يعتبر من الانشطة البترولية نقل البترول بالجملة بواسطة السفن والمركبات.
- المقاول الثانوي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يرتبط مع الشركة صاحبة الحق في الانشطة البترولية او الشركة صاحبة الحق المشغلة ليقوم بأي من الانشطة المرتبطة او الناتجة عن اتفاقيات الاستكشاف والانتاج.
- المتعاقد الثانوي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستعين به المقاول الثانوي للقيام بأي جزء من الانشطة البترولية الناجمة عن اتفاقيات الاستكشاف والانتاج او الانشطة المتعلقة بها.
- التشغيل المشترك: الاتفاقية الموقعة بين اصحاب الحقوق والمُشغل، والتي تنص على القيام بالانشطة البترولية وتمويلها والمسائل المتصلة بها.
|