تعريف "الضرر":
يقصد بالضرر لأغراض هذا القانون:
أ - الضرر في الإطار الوظيفي: أي من الإجراءات التي تسبب ضررا وظيفيا للكاشف، المتخذة بسبب الكشف ومنها على سبيل المثال:
1 - الإجراءات التأديبية الصريحة أو المقنعة.
2 - الصرف من الخدمة أو إنهاؤها أو وقفها مؤقتا أو تعليق ممارستها أو تخفيض الرتبة أو الراتب أو الترهيب أو التمييز أو رفض الترقية أو رفض إعطاء افادة عمل أو إعطاء الكاشف إفادة تلحق به ضررا أو فرض شروط من شأنها تعديل شروط العمل بما يضر بمصلحته أو فسخ تعاقده أو عدم تجديد عقده أو تسريحه من الخدمة.
3 - أي عمل، أو امتناع، أو التهديد بأي من الإجراءات المذكورة سابقا، يؤثر سلبا على وظيفة الكاشف أو عمله، بما فيه كل ما يتعلق بفرص التوظيف وسلامة العمل.
ب - الضرر خارج الإطار الوظيفي: التعرض للكاشف أو لأحد أفراد عائلته أو لأحد العاملين لديه بسبب تقدمه بالكشف، بواسطة أي من الأفعال التالية:
1 - الضغوطات أو الإجراءات الثأرية أو التهديدات.
2 - التعرض لضرر جسدي أو معنوي أو التعرض لضرر مادي بالأملاك أو بالأموال الشخصية.
|