تلغى كافة القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لا تتفق مع مضمونه، باستثناء احكام قانون العمل اللبناني الصادر في 23 أيلول 1946 وكافة تعديلاته.
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تطبيقية تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، على أن يتم إصدارها ضمن مهلة ستة (6) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء مهلة ستة (6) أشهر تلي تاريخ نشره.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.