تنتهي الوساطة القضائية في أي من الحالات الآتية:
أ. توقيع الاطراف على اتفاق تسوية.
ب. توافق الأطراف والوسيط على إنهاء الوساطة القضائية.
ج. إعلان أي من الأطراف بموجب كتاب خطي يبلغ من الوسيط أو المركز بعدم رغبته في متابعة الوساطة القضائية.
د. إعلان الوسيط بموجب كتاب خطي يبلغ من المركز بعدم جدوى الوساطة القضائية وإنتفاء أي إمكانية للوصول الى حل.
ه. غياب أي من الأطراف عن جلستي وساطة قضائية متتاليتين بدون عذر شرعي. وفي هذه الحالة، على الوسيط إبلاغ المركز بموجب كتاب خطي بانتهاء الوساطة القضائية لهذا السبب.
و. انتهاء مهلة الوساطة القضائية وعدم تمديدها أصولا.
على الوسيط تزويد مركز الوساطة بتقرير خطي حول نتيجة الوساطة القضائية في غضون ثلاثة (3) أيام عمل بدءًا من تاريخ انتهاء الوساطة القضائية لأي سبب كان. وعندها، على المركز إبلاغ الأطراف والمحكمة بنتيجة الوساطة القضائية ضمن مهلة اقصاها خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلامه تقرير الوسيط. وفي حال بقي النزاع قائما، تعيد المحكمة المختصة الدعوى الى جدول المرافعات.
|