يحدد الوسيط بالتشاور مع الأطراف، تاريخ وتوقيت الجلسات شرط ألا تتخطى مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل بدءا من تاريخ قرار الإحالة. يمكن لمركز الوساطة تمديد مدة الوساطة ثلاثين (30) يوم عمل إضافي بقرار منه بناء على طلب خطي موقع عليه من الأطراف كافة والوسيط، على أن يبلغ المركز المحكمة بقرار التمديد خلال ثلاثة (3) ايام عمل من تاريخ هذا القرار.
|