يشترط بالمراكز التي ستعتمد من قبل وزارة العدل، أن تؤمن المتطلبات الآتية:
أ - أن يكون كل وسيط معتمد ومسجل لديها ضمن قائمة الوسطاء:
- غير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة، وأن لا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي من نقابة مهنية،
- حامل شهادة جامعية في أي مجال كان،
- قد أنهى دورة تدريبية في معهد أو مركز معتمد من قبل وزارة العدل حول الوساطة لا تقل عن خمس وأربعين (45) ساعة من الدروس الوجاهية من لعب الأدوار يليها تقييم،
- قد مارس دور الوسيط في حالتي وساطة مدنية أو تجارية أو اجتماعية على الأقل، خلال الأشهر الاثني عشر (12) السابقة لإمكانية تعيين كوسيط اساسي. يمكن أن تكون واحدة عن عمليات الوساطة هذه قد تمت بتمرين لعب الأدوار،
- خاضع لتطوير مهني مستمر خاص بالوساطة عبر دورات ومحاضرات لا تقل عن ست (6) ساعات في السنة؛
ب- أن تعتمد قواعد السلوك المهني للوسيط المرفقة بهذا القانون) مرفق رقم 1)
ج- ان يكون لديها نظام متكامل للتقييم والتعامل مع الشكاوى؛
د- ان يكون لديها نظام لإعادة النظر بقائمة الوسطاء ومتطلبات التطوير المهني المستمر؛
ه- أن تكون مجهزة بالتسهيلات الإدارية واللوجستية كافة المطلوبة للقيام بعملية الوساطة بشكل فعال.
يشطب من قائمة الوسطاء كل وسيط لا يستوفي المعايير المذكورة في هذا القانون.
|