تراعى احكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/1956 واحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف واحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان واحكام القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات (التي تجرى بواسطة اية وسيلة اتصال) وقواعد الآداب المهنية المنظمة بقوانين، وذلك عند تطبيق احكام هذا القانون.
|