الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي:
يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش، على الوصول او الولوج الى نظام معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه.
تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي.
|